السيد جعفر مرتضى العاملي

255

زواج المتعة

ولا يوجب رفع اليد عنه دفع ذلك الفساد ، ولا إبطاله . بل الأمر على العكس من ذلك تماماً . 3 - إن ما ذكره احمد أمين وغيره ، لو صحّ لمنع من الطلاق ، ولا سيما مع تكرره ، خصوصاً مع التسهيل فيه ، كما هو المتبع عند من يدّعي حرمة زواج المتعة ، حيث يحكمون ، ببينونة المرأة بمجرّد أن يقول لها : أنت طالق ثلاثاً . ومن دون حاجة إلى إشهاد ، فتحرم عليه إلى أن تنكح زوجاً غيره . . كما أن على هؤلاء المتحذلقين أن يمنعوا من الوطء بملك اليمين ، لا سيما وأن ملك اليمين لا يتحدد بعدد معين تماماً كما هو الحال في نكاح المتعة . مع أن تشريع الطلاق ، وحلية الوطء بملك اليمين من بديهيات الإسلام . . هذا بالإضافة إلى أن الطلاق أمر حياتي ، وضرورة لا بد منها ، ولا ينكر ذلك أحد من المسلمين . . 4 - لو صح ما ذكروه ، وثبت أن زواج المتعة يشتمل على مفاسد كبيرة وخطيرة ، فلا بد للشارع الحكيم الذي يعترف